وتردّد فيه في تحرير الوسيلة « 1 » .
سابعا - الحدود :
الف - القذف :
اشترط عدّة من الفقهاء في جريان حدّ القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق « 2 » والعلّامة « 3 » والشهيد الثاني « 4 » ، وصاحب كشف اللثام « 5 » ، وصاحب الرياض « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » والإمام الخميني « 8 » والسيد الخوئي « 9 » وغيرهم ، بل ادّعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك .
نعم ، صرّح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتها كه محرما .
وكذلك لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تاما .
وأمّا لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحدّ .
وهل يكون الجدّ كالأب أو لا ؟
صرّح بعض من تقدّم بكونه كذلك ، ولم يصرّح به غيرهم .
ب - السرقة :
يشترط في إجراء حدّ السرقة على السارق ألّا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أنّ المسألة متّفق عليها ، وقد ادّعى الإجماع عدّة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك « 1 » والفاضل في كشف اللثام « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وغيرهم . قال الأخير عند عدّ شروط إجراء حدّ السرقة :
« السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . » « 4 » .
وهل يشمل هذا الحكم الجدّ وإن علا أو لا ؟
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات .
( 2 ) الشرائع 4 : 165 .
( 3 ) القواعد 2 : 260 .
( 4 ) المسالك 2 : 347 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 413 .
( 6 ) الرياض 2 : 480 .
( 7 ) الجواهر 41 : 419 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ، المسألة 5 ) .
( 9 ) منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 .
1 المسالك 2 : 351 .
2 كشف اللثام 2 : 422 .
3 الجواهر 41 : 487 .
4 نفس المصدر .