الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة :
« يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة وإلّا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقّف صحّته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاة المصلحة » « 1 » .
4 - ثبوت ولاية الجدّ مع حياة الأب وموته :
المعروف أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته ، نعم نقل العلّامة في المختلف « 2 » عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه - القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجدّ على البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان تقديم الجدّ على الأب عند التعارض :
« هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجدّ أن يعقد عليها إلّا برضاها » « 3 » .
5 - ثبوت الخيار للصغير - في النكاح - إذا بلغ :
قال صاحب الحدائق : « ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنّه لا خيار للصبيّة بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجدّ ، وإنّما الخلاف في الصبي فإنّ المشهور أنّه كذلك ليس له الخيار .
وقيل : إنّ له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة » « 1 » .
ولكن جاء في منهاج الصالحين :
« . . . إذا زوّج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلّا أنّ في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط لا يترك » « 2 » .
6 - حدود ولاية الأب والجدّ على البنت في خصوص النكاح :
إذا كانت البنت صغيرة فيأتي بالنسبة إليها كلّ ما سبق ، وأمّا إذا صارت بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ، المسألة 4 ) .
( 2 ) المختلف : 535 .
( 3 ) النهاية : 466 .
1 الحدائق 23 : 204 .
2 منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ، الفصل الثاني الأولياء .