« وقيل » والقائل الشيخ : إنّ قدره « خمسة وعشرون سوطاً » « 1 » لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 2 » ورواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام « 3 » والحسن بن خالد « 4 » عن الرضا عليه السلام « 5 » .
« وقيل » : يُحدّ « كمال الحدّ » مئة جلدة حدَّ الزاني « 6 » لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : « عليه الحدّ » « 7 » وفي أخرى « حدّ الزاني » « 8 » .
« وقيل : القتل » « 9 » لصحيحة جميل بن درّاج « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة ؟ قال : يقتل » « 10 » .
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الأخبار بحمل التعزير على ما إذا كان الفعل دون الإيلاج ، والحد إذا أولج حدّ الزاني وهو الرجم أو القتل إن كان محصناً والجلد إذا لم يكن محصناً ، وبحمل أخبار القتل على ما إذا تكرّر منه الفعل ثلاثاً مع تخلّل التعزير ؛ لما رُوي من قتل أصحاب الكبائر مطلقاً إذا أقيم عليهم الحدّ
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه ، بل إنّما يرى الشيخ في كتبه التعزير بما دون الحدّ حسب ما يراه الإمام ، راجع النهاية : 708 ، والمبسوط 8 : 7 ، والخلاف 5 : 382 - 383 .
( 2 ) الوسائل 18 : 570 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل 18 : 570 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل .
( 4 ) وفي الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « الحسين بن خالد » .
( 5 ) الوسائل 18 : 570 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل .
( 6 ) ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه ، راجع التهذيب 10 : 62 ، ذيل الحديث 227 ، والاستبصار 4 : 224 ، ذيل الحديث 840 .
( 7 ) الوسائل 18 : 572 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 8 و 9 .
( 8 ) الوسائل 18 : 572 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 8 و 9 .
( 9 ) وهو قول الصدوق في المقنع : 473 .
( 10 ) الوسائل 18 : 572 ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث 6 .