وقيل : يثبت بشهادة عدلين ؛ لأنّه شهادة على فعل واحد يوجب حدّاً واحداً كوطء البهيمة ، بخلاف الزنا واللواط بالحيّ ، فإنّه يوجب حدّين فاعتُبر فيه الأربعة ؛ لأنّها شهادة على اثنين « 1 » .
وفيه نظر ؛ لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة ، فإنّه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعاً . والمتحقّق اعتبار الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير من النصوص « 2 » ما ينافي تعليله ، وإنّ توقّف الزنا على الأربعة والقتل على الاثنين - مع أنّه أعظم - دليلٌ على بطلان القياس .
والإقرار فرع الشهادة ، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها « أو إقراره « 3 » أربع » مرّات بشرائطها السابقة . ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرّتين .
وحيث ألحقنا الميّت بالحيّ ، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحيّة يثبت هنا على الأقوى ؛ للعموم « 4 » مع احتمال العدم ؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ ، وما تقدّم « 5 » .
« ومنها : الاستمناء » :
وهو استدعاء إخراج المنيّ « باليد » أي يد المستمني « وهو » حرام
هامش
( 1 ) قاله المفيد في المقنعة : 790 ، والشيخ في النهاية : 708 ، والقاضي في المهذّب 2 : 534 ، وغيرهم .
( 2 ) راجع الوسائل 18 : 371 ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا .
( 3 ) في ( ق ) : الإقرار ، وفي ( س ) : إقرار .
( 4 ) الوسائل 18 : 259 ، الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 5 ) من بطلان القياس ( هامش ش ) .