كذلك ؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها ، ولأنّ النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى ، ومن كان عليه الغُرم فله الغُنم « وثبوته » أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصّة « قويّ » للرواية والاعتبار .
والثاني : قول الشيخ أيضاً « 1 » وابن إدريس « 2 » والمحقّق « 3 » وأحد قولي العلّامة « 4 » : يردّ عليهما ؛ لتساويهما في المرتبة وفَقد المخصّص ، استضعافاً للرواية « 5 » فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال وهو فطحيٌّ ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاصَ ؛ لتخلّفه في البنت مع الأبوين .
وأجاب المصنّف عنهما بأنّ ابن فضّال ثقة وإن كان فاسد العقيدة ، وتخلّف الحكم في البنت لمانعٍ « 6 » وهو وجود معارض يدخل النقص عليه ، أعني الأبوين .
« السابعة » :
« تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كلّ موضع » انفردت أو جامعت كلالة الامّ أو الأجداد أو هما ، فلها مع كلالة الامّ ما زاد عن السدس أو الثلث ، ومع الأجداد ما فصّل في كلالة الأبوين من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة ، إلّاأن تكون إناثاً فتستحقّ النصف ، أو الثلثين تسميةً .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 73 .
( 2 ) السرائر 3 : 260 .
( 3 ) الشرائع 4 : 28 ، والمختصر النافع : 269 .
( 4 ) التبصرة : 169 ، والتحرير 5 : 20 - 21 .
( 5 ) رواية محمّد بن مسلم .
( 6 ) انظر غاية المراد 3 : 561 .