السدس ، والباقي للأجداد . ولو تعدّد الإخوة للُامّ فلهم الثلث . وهذا بخلاف الجدّ والجدّة للُامّ فإنّ له الثلث وإن اتّحد .
ولو خلّف الجدّين للُامّ أو أحدهما مع الإخوة للُامّ وجدّاً أو جدّة للأب ، فللمتقرّب بالامّ من الجدودة والإخوة الثلث وللجدّة للأب الثلثان ، وعلى هذا قس ما يرد عليك .
« التاسعة » :
« الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة » ولا يمنع بُعدُ الجدّ الأعلى بالنسبة إلى الجدّ الأسفل المساوي للإخوة ؛ لإطلاق النصوص بتساوي الإخوة والأجداد « 1 » الصادق بذلك « و » كذلك « ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد » الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدّمين رتبةً على أولادهم ؛ لما ذكر « 2 » .
« وإنّما يَمنعُ الجدُّ » بالرفع « الأدنى » والجدّةُ وإن كانا للُامّ « الجدَّ » بالنصب « الأعلى » وإن كان للأب ، دون أولاد الإخوة مطلقاً « 3 » وكذا يمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقَها ولا يمنعهم الإخوة .
« ويمنع الأخُ » وإن كان للُامّ ومثله الأخت « ابنَ الأخ » وإن كان للأبوين ؛ لأنّهما جهة واحدة يمنع الأقربُ منها الأبعدَ .
« و » كذا « يمنع ابنُ الأخ » مطلقاً « ابن ابنه » مطلقاً « وعلى هذا »
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 488 ، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 2 ) من إطلاق النصوص .
( 3 ) سواء كانوا لأبوين أم لأحدهما .