ومنها : أنّه لو ترك جدّته ( امّ امّه ) وجدّته ( امّ أبيه ) فلُامّ الامّ السدس ، ولُامّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة « 1 » .
والأظهر الأوّل .
« الثانية » :
« للُاخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردّاً ، وللُاختين فصاعداً الثلثان » تسمية « والباقي ردّاً » وقد تقدّم « 2 » « وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب » مع عدم المتقرّب بالأبوين « المال » أجمع « للذكر الضعف » ضعف الأنثى .
« الثالثة » :
« للواحد من الإخوة أو الأخوات للُامّ » على تقدير انفراده « السدس » تسمية « وللأكثر » من واحدٍ « الثلثُ بالسويّة » ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرّقين « والباقي » عن السدس في الواحد ، وعن الثلث في الأزيد يُردّ عليهم « ردّاً » .
« الرابعة » :
« لو اجتمع الإخوة من الكلالات » الثلاث « سقط كلالة الأب وحده » بكلالة الأبوين « ولكلالة الامّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان « 3 » أكثر
هامش
( 1 ) حكاه في الكافي 7 : 117 ، عن الفضل بن شاذان ، وفي المختلف 9 : 23 عن العماني .
( 2 ) في الفصل الثاني في بيان السهام : 176 .
( 3 ) في ( س ) ، وفي ( ر ) و ( ش ) من الشرح : كانوا .