« القول في ميراث الأجداد والإخوة » « وفيه مسائل »
« الأولى » :
« للجدّ » إذا انفرد « وحدَه المالُ » كلُّه « لأب » كان « أو لُامّ ، وكذا الأخ للأب والامّ ، أو للأب » على تقدير انفراده . « ولو اجتمعا » أي الأخ والجدّ وكانا معاً « للأب فالمال بينهما نصفان وللجدّة المنفردة لأب » كانت « أو لُامّ المالُ » .
« ولو كان جدّاً أو جدّةً أو كليهما لأب مع جدّ » واحد « أو جدّةٍ أو كليهما لُامّ ، فللمتقرّب » من الأجداد « بالأب الثلثان » اتّحد أم تعدّد « للذكر مثل حظّ الأنثيين » على تقدير التعدّد « وللمتقرّب بالامّ » من الأجداد « الثلث » اتّحد أم تعدّد « بالسويّة » على تقدير التعدّد .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة :
منها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ « 1 » .
ومنها : أنّه لو ترك جدّته ( امّ امّه ) واختَه للأبوين ، فللجدّة السدس « 2 » .
هامش
( 1 ) حكاه العلّامة في المختلف 9 : 23 عن المقنع ، ولكنّ الذي جاء فيه هو مقالة المشهور ، قال : فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجدّاً من قبل الامّ فللجدّ من قبل الأب الثلثان وللجدّ من قبل الامّ الثلث . انظر المقنع : 500 - 501 .
( 2 ) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 118 .