والباقي ردّاً إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين .
« الثامنة » :
« لو اجتمع الإخوة والأجداد ، فلقرابة الامّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة » ذكوراً كانوا أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، متعدّدين في الطرفين أم متّحدين « ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان ، بينهم للذكر ضِعف الأنثى كذلك » فلو كان المجتمعون فيهما جدّاً وجدّة للُامّ وأخاً واختاً لها ، وجدّاً وجدّة للأب وأخاً واختاً له فلأقرباء الامّ الثلثُ - واحد من ثلاثة أصل الفريضة - وسهامهم أربعة ، ولأقرباء الأب اثنان منها ، وسهامهم ستّة ، فيطرح المتداخل والعددان يتوافقان بالنصف ، فيضرب الوفق وهو اثنان في ستّة ثمّ المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستّةً وثلاثين ، ثلثها لأقرباء الامّ الأربعة لكلٍّ ثلاثة ، وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت ، فلكلّ أنثى أربعة ولكلّ ذكر ثمانية .
وكذا الحكم لو كان من طرف الامّ أخ وجدّ ، ومثلهما من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة .
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للُامّ جدّاً واحداً أو جدّة ، مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب ، فللجدّ أو الجدّة للُامّ الثلث ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة وانوثيّة وبالاختلاف مع الاختلاف .
ولو فُرض جدّة لُامّ وجدّ لأب وأخ لأب ، فلكلّ واحد منهم الثلث .
ولو كان بدل الجدّ للأب جدّة فلها ثلث الثلثين - اثنان من تسعة - وكذا لو كان بدل الأخ اختاً ، فلها ثلثهما .
ولو خلّف أخاً أو اختاً لُامّ مع الأجداد مطلقاً « 1 » للأب ، فللأخ أو الأخت
هامش
( 1 ) ذكوراً كانوا أم إناثاً أم بالتفريق .