القياس يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان للُامّ الأبعدَ وإن كان للأبوين . خلافاً للفضل ابن شاذان من قدمائنا ، حيث جعل للأخ من الامّ السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ، وكذا الحكم في الأولاد المترتّبين ، محتجّاً باجتماع السببين « 1 » .
ويُضعّف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب .
« العاشرة » :
« الزوج والزوجة مع الإخوة » وأولادهم « والأجداد » مطلقاً « 2 » « يأخذان نصيبهما الأعلى » وهو النصف والربع « ولأجداد الامّ أو الإخوة للُامّ أو القبيلتين ثلث الأصل ، والباقي لقرابة الأبوين » الأجداد والإخوة « أو » لإخوة « 3 » « الأب « 4 » مع عدمهم » فلو فرض أنّ قرابة الامّ : جدّ وجدّة وأخ وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج ، فللزوج النصف - ثلاثةٌ من ستّة أصلِ الفريضة ؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث في الآخر - ولقرابة الامّ الثلث - اثنان - وعددهم أربعة ، ولقرابة الأب واحد وعددهم ستّة ، ينكسر على الفريقين ويدخل النصيب في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين .
« الحادية عشرة » :
« لو ترك » ثمانية أجداد : « الأجداد الأربعة لأبيه » أي جدّ أبيه وجدّته لأبيه ، وجدّه وجدّته لُامّه « ومثلهم لُامّه » وهذه الثمانية أجدادُ الميّت في
هامش
( 1 ) حكاه عنه الكليني في الكافي 7 : 107 .
( 2 ) وإن علوا ، لأب كانوا أم لُامّ ، ذكوراً وإناثاً .
( 3 ) في ( ع ) : الإخوة .
( 4 ) في ( س ) : للأب ، وكذا في ( ع ) من الشرح .