بالسويّة » كما مرّ « ولكلالة الأبوين الباقي » اتّحدت أم تعدّدت « بالتفاوت » للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدّد مختلفاً .
« الخامسة » :
« لو اجتمع اختٌ للأبوين مع واحدٍ من كلالة الامّ أو جماعةٍ أو أختان للأبوين مع واحدٍ من » كلالة « الامّ فالمردود » وهو الفاضل عن الفروض « على قرابة الأبوين » وهو الأخت أو الأختان على الأشهر . وتفرّد الحسن ابن أبي عقيل « 1 » والفضل بن شاذان « 2 » بأنّ الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعاً أو أخماساً .
« السادسة » :
« الصورة بحالها » بأن اجتمع كلالة الامّ مع الأخت ، أو الأختين « لكن كان الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ، ففي الردّ على قرابة الأب هنا » خاصّة ، أو عليهما « قولان » مشهوران :
أحدهما : قول الشيخين « 3 » وأتباعهما « 4 » : يختصّ به كلالة الأب ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « في ابن أخت لأب ، وابن أخت لُامّ ، قال :
لابن الأخت للُامّ السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي » « 5 » وهو يستلزم كون الامّ
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلّامة في المختلف 9 : 46 .
( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الدروس 2 : 368 ، وانظر الكافي 7 : 106 .
( 3 ) المقنعة : 690 ، والنهاية : 638 ، والاستبصار 4 : 168 ذيل الحديث 637 .
( 4 ) مثل أبي الصلاح في الكافي : 371 - 372 ، والقاضي في المهذّب : 135 - 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 388 .
( 5 ) الوسائل 17 : 494 ، الباب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث الأوّل .