والمشهور أنّ قدر الطعمة - حيث يستحبّ - سدس الأصل .
وقيل : سدس ما حصل للولد الذي تقرّب به « 1 » .
وقيل : يستحبّ مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقلّ الأمرين : من سدس الأصل والزيادة « 2 » بناءً على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدساً . والأخبار « 3 » ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك .
والاستحباب مختصّ بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر ، فلو كانت الامّ محجوبة بالإخوة فالمستحبّ إطعام الأب خاصّة . ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحبّ لها خاصّة .
ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحبّ لهما .
وإنّما يستحبّ طعمة الأجداد من الأبوين ، فلا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد ؛ للأصل . ولو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر ، فإن وجدا فهي بينهما بالسويّة .
هامش
( 1 ) قاله الإسكافي ، انظر المختلف 9 : 105 .
( 2 ) قاله العلّامة في القواعد 3 : 361 .
( 3 ) انظر الوسائل 17 : 469 ، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .