أجمع ونصفَ ما في يدها ؛ لاعترافهم باستحقاقه ذلك .
« وإن أكذبوها دفعت إليه » ما بيدها زائداً عن نصيبها على تقدير الولد « 1 » وهو « الثُمن » لأنّ بيدها ربعاً نصيبَها على تقدير عدم الولد ، فتدفع إلى الولد نصفَه . ويحتمل أن تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها ، تنزيلًا للإقرار على الإشاعة ، فيستحقّ في كلّ شيءٍ سبعة أثمانه بمقتضى إقرارها .
« ولو انعكس » الفرض ، بأن اعترف الإخوة بالولد دونها « دفعوا إليه » جميع ما بأيديهم وهو « ثلاثة الأرباع . ولو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف » لأنّ ذلك هو لازم إرث الولدين المتساويين ذكوريّةً وانوثيّةً « فإن أقرّا » معاً « بثالث دفعا إليه الثلث » أي دفع كلّ واحد منهما ثلثَ ما بيده . وعلى هذا لو أقرّ الثلاثة برابع دفع إليه كلّ منهم ربعَ ما بيده .
« ومع عدالة اثنين » من الورثة المقرّين « يثبت النسب والميراث » لأنّ النسب ممّا يثبت بشاهدين عدلين ، والميراث لازمه « وإلّا » يكن في المعترفين عدلان « فالميراث حسبُ » لأنّه لا يتوقّف على العدالة بل الاعتراف كما مرّ « 2 » .
« ولو أقرّ بزوجٍ للميّتة أعطاه النصف » أي نصف ما في يده « إن كان المقرّ » بالزوج « غير ولدها » لأنّ نصيب الزوج مع عدم الولد النصف « وإلّا » يكن كذلك بأن كان المقرّ ولدها « فالربع » لأنّه نصيب الزوج معه .
والضابط : أنّ المقرّ يدفع الفاضل ممّا في يده عن نصيبه على تقدير
هامش
( 1 ) في ( ع ) : عدم الولد .
( 2 ) في الأمثلة المتقدّمة من إقرار الزوجة أو الإخوة .