ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه .
ولو أقرّ بخامسة فكالإقرار بزوجٍ ثانٍ ، فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقاً على ما سبق « 1 » بل هنا أولى ؛ لإمكان الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوّج بعد الطلاق وانقضاء العدّة ودخل ومات في سنته كما تقدّم « 2 » ويمكن فيه استرسال الإقرار ، ولا يقف عند حدّ إذا مات في سنته مريضاً .
* * *
هامش
( 1 ) في الصفحة 556 - 557 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 366 .