« الفصل الثالث » « في الإقرار بالنسب »
« ويشترط فيه أهليّة المقرّ » للإقرار ، ببلوغه وعقله « وإمكان إلحاق المُقَرّ به » بالمقرّ شرعاً « فلو أقرّ ببنوّة المعروف نسبه » أو اخوّته أو غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعي « أو » أقرّ « ببنوّة من هو أعلى سنّاً » من المقرّ « أو مساوٍ « 1 » » له « أو أنقص » منه « بما لم تجرِ العادة بتولّده منه بطل » الإقرار ، وكذا المنفيّ عنه شرعاً كولد الزنا وإن كان على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه .
« ويشترط التصديق » أي تصديق المُقَرّ به للمُقِرّ في دعواه النسب « فيما عدا الولد الصغير » ذكراً كان أم أنثى « والمجنون » كذلك « والميّت » وإن كان بالغاً عاقلًا ولم يكن ولداً « 2 » أمّا الثلاثة فلا يُعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره ؛ لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه وهو ممتنع منهما ، وكذا الميّت مطلقاً .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : مساوياً .
( 2 ) سيأتي توضيحه .