لغير ذلك مثل ( فِئَةً كَثِيرَةً ) « 1 » و ( ذِكْراً كَثِيراً ) « 2 » ودعوى أنّه عرف شرعيّ فلا قياس ، خلاف الظاهر . وإلحاق « العظيم » به غريب « 3 » .
« ولو قال : له عليَّ أكثر من مال فلان » لزمه بقدره وزيادة « و » لو « فسّره بدونه وادّعى ظنَّ القلّة حلف » لأصالة عدم علمه به مع ظهور أنّ المال من شأنه أن يخفى ، وفسَّر « 4 » بما ظنّه وزاد عليه زيادة . وينبغي تقييده بإمكان الجهل به في حقّه . ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك : « إنّي أعلم مال فلان » وعدمه .
نعم ، لو كان قد أقرّ بأ نّه قدرٌ يزيد عمّا ادّعى ظنَّه ، لم يقبل إنكاره ثانياً ، ولو تأوّل بأنّ « 5 » « مال فلان حرام أو شبهة أو عين ، وما أقررت به حلال أو دين ، والحلال والدين أكثر نفعاً أو بقاءً » ففي قبوله قولان « 6 » : من أنّ المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها وهي مقدّمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة ، ومن إمكان إرادة المجاز ولا يُعلم قصده إلّامن لفظه فيرجع إليه فيه . ولا يخفى قوّة الأوّل . نعم لو اتّصل التفسير بالإقرار لم يبعد القبول .
« ولو قال : له عليَّ كذا دراهم ، بالحركات الثلاث » : الرفع والنصب
هامش
( 1 ) البقرة : 249 .
( 2 ) الأحزاب : 41 .
( 3 ) الملحِق به ابن الجنيد [ نقل عنه في المختلف 6 : 52 والدروس 3 : 139 ] . ( منه رحمه الله ) .
( 4 ) عطف على قول الماتن : حلف .
( 5 ) في ( ر ) : بأن قال .
( 6 ) القول بالقبول للعلّامة في الإرشاد 1 : 410 ، التحرير 4 : 407 ، الرقم 5991 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 153 ، وولده في الإيضاح 3 : 441 . والقول الآخر منسوب في الدروس 3 : 139 إلى الشيخ ، انظر الخلاف 3 : 362 - 363 ، المسألة 2 من الإقرار .