تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ما لو قال : له عليَّ حقّ . وفي قبول تفسيرهما « 1 » بردّ السلام والعيادة وتسميت العطاس « 2 » وجهان : من إطلاق « الحقّ » عليها في الأخبار « 3 » فيُطلَق « الشيء » لأنّه أعمّ ، ومن أنّه خلاف المتعارف وبُعدُهما عن الفهم في معرض الإقرار وهو الأشهر . ولو امتنع من التفسير حُبس وعُوقب عليه حتّى يفسِّر ؛ لوجوبه عليه . ولو مات قبله طولب الوارث به إن علمه وخلَّف تركة ، فإن أنكر العلم وادّعاه عليه المُقَرُّ له حلف على عدمه . « ولا فرق » في الإبهام والرجوع إليه في التفسير « بين قوله : عظيم أو كثير « 4 » » لاشتراكهما في الاحتمال . « وقيل » والقائل الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » بالفرق وإنّ « الكثير ثمانون » كالنذر ؛ للرواية الواردة به فيه « 7 » والاستشهاد بقوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) « 8 » ويضعّف مع تسليمه ببطلان القياس ، ولاستعمال الكثير في القرآن
هامش
( 1 ) الشيء والحقّ . ( 2 ) في ( ع ) : العاطس ، وفي نسخة بدلها : العطاس . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 459 ، الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) في ( ق ) : بين كونه عظيماً أو كثيراً . وفي ( س ) : بين قوله : عظيماً أو كثيراً . ( 5 ) المبسوط 3 : 6 ، والخلاف 3 : 359 ، المسألة الأولى من كتاب الإقرار . ( 6 ) مثل القاضي في المهذّب 1 : 405 ، والكيدري في الإصباح : 332 ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : 271 . ( 7 ) انظر الوسائل 16 : 186 ، الباب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد . ( 8 ) التوبة : 25 .