ما لو قال : له عليَّ حقّ .
وفي قبول تفسيرهما « 1 » بردّ السلام والعيادة وتسميت العطاس « 2 » وجهان : من إطلاق « الحقّ » عليها في الأخبار « 3 » فيُطلَق « الشيء » لأنّه أعمّ ، ومن أنّه خلاف المتعارف وبُعدُهما عن الفهم في معرض الإقرار وهو الأشهر .
ولو امتنع من التفسير حُبس وعُوقب عليه حتّى يفسِّر ؛ لوجوبه عليه .
ولو مات قبله طولب الوارث به إن علمه وخلَّف تركة ، فإن أنكر العلم وادّعاه عليه المُقَرُّ له حلف على عدمه .
« ولا فرق » في الإبهام والرجوع إليه في التفسير « بين قوله : عظيم أو كثير « 4 » » لاشتراكهما في الاحتمال .
« وقيل » والقائل الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » بالفرق وإنّ « الكثير ثمانون » كالنذر ؛ للرواية الواردة به فيه « 7 » والاستشهاد بقوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ) « 8 » ويضعّف مع تسليمه ببطلان القياس ، ولاستعمال الكثير في القرآن
هامش
( 1 ) الشيء والحقّ .
( 2 ) في ( ع ) : العاطس ، وفي نسخة بدلها : العطاس .
( 3 ) انظر الوسائل 8 : 459 ، الباب 57 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 و 4 .
( 4 ) في ( ق ) : بين كونه عظيماً أو كثيراً . وفي ( س ) : بين قوله : عظيماً أو كثيراً .
( 5 ) المبسوط 3 : 6 ، والخلاف 3 : 359 ، المسألة الأولى من كتاب الإقرار .
( 6 ) مثل القاضي في المهذّب 1 : 405 ، والكيدري في الإصباح : 332 ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : 271 .
( 7 ) انظر الوسائل 16 : 186 ، الباب 3 من أبواب كتاب النذر والعهد .
( 8 ) التوبة : 25 .