تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الولد « فقولان » : أحدهما الجواز « 1 » كما يجوز الرجوع في تدبيرها ؛ لكون التدبير جائزاً فيصحّ الرجوع فيه ، والفرع لا يزيد على أصله . والثاني - وهو الذي اختاره الشيخ مدّعياً الإجماع « 2 » وجماعة « 3 » منهم المصنّف في الدروس « 4 » « و » هو « المرويّ » صحيحاً عن أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام « 5 » - « المنع » ولأ نّه لم يباشر تدبيره وإنّما حكم به شرعاً فلا يباشر ردّه في الرقّ ، وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع . « ودخول الحمل في التدبير للُامّ مرويّ » في الصحيح « 6 » عن الحسن بن عليّ الوشّا عن الرضا عليه السلام قال : « سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى ؟ فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رقّ » « 7 » . والرواية كما ترى دالّة على اشتراط دخوله بالعلم به ، لا مطلقاً فكان على المصنّف أن يقيّده حيث نسبه إلى الرواية .
هامش
( 1 ) اختاره ابن إدريس في السرائر 3 : 32 - 33 ، والعلّامة في القواعد 3 : 226 ، والتحرير 4 : 217 ، الرقم 5682 ، والمختلف 8 : 77 ، والإرشاد 2 : 74 ، وولده في الإيضاح 3 : 549 . ( 2 ) الخلاف 6 : 416 ، المسألة 14 من التدبير . ( 3 ) مثل القاضي في المهذّب 2 : 367 ، وابن حمزة في الوسيلة : 346 ، والكيدري في الإصباح : 479 ، والمحقّق في المختصر النافع : 238 . ( 4 ) الدروس 2 : 232 . ( 5 ) الوسائل 16 : 78 ، الباب 7 من أبواب التدبير ، وفيه حديث واحد . ( 6 ) هكذا ذكرها الأصحاب في الصحيح ، وفيه نظرٌ ؛ لأنّ الوشّا لم ينصّ الأصحاب على تعديله بل على مدحه ، وهو أعمّ فينبغي أن يكون من الحسن . ( منه رحمه الله ) . ( 7 ) الوسائل 16 : 76 ، الباب 5 من أبواب التدبير ، الحديث 3 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ) — صفحة 499 | الشهيد الثاني