« ولو حملت المدبَّرة من مملوك » بزنا أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيّد « فولدها مدبَّر » كامّه .
ويشكل في الزنا مع علمها ؛ لعدم لحوقه بها شرعاً . لكنّ الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم « 1 » والمصنّف في الدروس قيّده بكونه من مملوك المدبَّر فلو كان من غيره لم يكن مدبّراً ، واستشكل حكم الزنا « 2 » والأخبار مطلقة « 3 » في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقّاء . فالقول بالإطلاق أوجه .
نعم ، اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن ؛ ليتحقّق النسب .
واعلم أنّ الولد - بفتح الواو واللام وبضمّها فسكونها - يُطلق على الواحد والجمع ، وقد يكون الثاني جمعاً لوَلَد كأسَد واسْد .
ويجوز وطء المدبَّرة ولا يكون رجوعاً « ولو حملت من سيّدها صارت امّ ولد » ولم يبطل التدبير « فتعتق » بعد موته « من الثلث » بسبب التدبير « فإن فضلت » قيمتها عن الثلث « فمن نصيب الولد » يعتق الباقي .
« ولو رجع » المولى « في تدبيرها » ولها ولد « لم يكن » رجوعه في تدبيرها « رجوعاً في تدبير ولدها » لعدم الملازمة بينهما وتحقّق الانفكاك ، وعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات « ولو صرّح بالرجوع في تدبيره » أي تدبير
هامش
( 1 ) النهاية : 552 ، والمبسوط 6 : 175 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 367 ، والكيدري في الإصباح : 479 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 118 ، والمختصر النافع : 238 ، والعلّامة في القواعد 3 : 226 .
( 2 ) الدروس 2 : 234 .
( 3 ) انظر الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب التدبير .