« والجسم الطاهر » غير اللَزج ولا الصَقيل « 1 » « في غير المتعدّي من الغائط » .
« والشمس ما جفّفته » بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه « من الحُصُر والبواري » من المنقول « وما لا يُنقل » عادةً مطلقاً : من الأرض وأجزائها ، والنبات « 2 » والأخشاب ، والأبواب المثبتة ، والأوتاد الداخلة ، والأشجار ، والفواكه الباقية عليها وإن حان أوان قطافها « 3 » .
ولا يكفي تجفيف الحرارة ؛ لأنّها لا تُسمّى شمساً ، ولا الهواءُ المنفرد بطريقٍ أولى . نعم ، لا يضرّ انضمامه إليها . ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع ، بخلاف المتعدّد المتلاصق إذا أشرقت على بعضه .
« والنار ما أحالته » رَماداً أو دُخاناً « 4 » لا خزفاً وآجراً في أصحّ القولين ، وعليه المصنّف في غير البيان « 5 » وفيه « 6 » قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما « 7 » .
« ونقص البئر » بنزح المقدّر منه . وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافّاته وآلات النزح والمباشر وما يصحبه حالته .
« وذهاب ثلثي العصير » مطهِّرٌ للثلث الآخر - على القول بنجاسته - والآلات والمزاول .
هامش
( 1 ) في ( ر ) : الصيقل .
( 2 ) في ( ش ) : النباتات .
( 3 ) بكسر القاف وفتحها .
( 4 ) بتضعيف الخاء وتخفيفها .
( 5 ) الدروس 1 : 125 ، والذكرى 1 : 130 .
( 6 ) البيان : 92 .
( 7 ) انظر الخلاف 1 : 499 ، المسألة 239 .