وكذا ما أشبه البدن ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة ، كالحجر والخشب .
« وكذا الإناء » ويزيد أنّه يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلةٍ لا تعود إليه ثانياً إلّاطاهرة ، سواء في ذلك المثبت وغيره وما يَشُقّ قلعه وغيره .
« فإن وَلَغ فيه » أي في الإناء « كلبٌ » بأن شرب ممّا فيه بلسانه « قُدّم عليهما » أي على الغسلتين بالماء « مسحه « 1 » بالتراب » الطاهر دون غيره ممّا أشبهه ، وإن تعذّر أو خيف فساد المحلّ . والحق بالوُلوغ لطعه الإناء ، دون مباشرته له بسائر أعضائه .
ولو تكرّر الوُلوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة ، وفي الأثناء يُستأنف . ولو غسله في الكثير كفت المرّة بعد التعفير .
« ويستحبّ السبع » بالماء في الوُلوغ ، خروجاً من خلاف من أوجبها « 2 » وكذا يستحبّ السبع « في الفأرة والخنزير » للأمر بها في بعض الأخبار « 3 » التي لم تنهض حجّةً على الوجوب . ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرّتين كغيرهما .
والأقوى في وُلوغ الخنزير وجوب السبع بالماء ؛ لصحّة روايته « 4 » وعليه
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : مسحة .
( 2 ) وهو ابن الجنيد على ما حكاه عنه في المسالك 1 : 134 ، وروض الجنان 1 : 462 .
( 3 ) راجع الوسائل 2 : 1017 و 1076 ، الباب 13 و 53 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل من البابين .
( 4 ) وهي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام على ما في روض الجنان 1 : 463 ، وقد تقدّمت الإشارة إليها في التخريج السابق .