« الرابعة » : « المطهِّر عشرة « 1 » »
: « الماء » وهو مطهِّرٌ « مطلقاً » من سائر النجاسات التي تقبل التطهير .
« والأرض » تطهِّر « باطنَ النعل » وهو : أسفله الملاصق للأرض « وأسفلَ القدم » مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي ودَلكٍ وغيرهما .
والحجر والرمل من أصناف الأرض . ولو لم يكن للنجاسة جرمٌ ولا رطوبةٌ كفى مسمّى الإمساس .
ولا فرق في الأرض بين الجافّة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض .
وهل يشترط طهارتها ؟ وجهان ، وإطلاق النصّ « 2 » والفتوى يقتضي عدمه .
والمراد ب « النعل » : ما يجعل أسفل الرِجل للمشي وقايةً من الأرض ونحوها ، ولو من خشب . وخشبة الأقطَع كالنعل .
« والتراب في الوُلوغ » فإنّه جزء علّةٍ للتطهير ، فهو مطهِّرٌ في الجملة .
هامش
( 1 ) قال الفاضل الإصفهاني : « جعله عشرة يحتمل أن يكون بعدّ الأرض والتراب واحداً ، وكذا نقص البئر وذهاب ثلثي العصير لكون كلٍّ منهما نقصاً ، ويكون العاشر زوال العين من البواطن . ويحتمل أن يكون العاشر هو الإسلام ويكون قد عدّ نقص البئر وذهاب ثلثي العصير مطهّرين ، أو عدّ الأرض والتراب مطهّرين ولا يكون عدّ الزوال من المطهّرات كما فعله في الدروس . . . وقد اتّفقت كلمة المصنّف هنا وفي الدروس والبيان في جعل المطهّرات عشرة واختلفت في تعيينها » انظر المناهج السويّة : 115 ، وراجع الدروس 1 : 125 - 126 ، والبيان : 92 .
( 2 ) راجع الوسائل 2 : 1046 ، الباب 32 من أبواب النجاسات .