المصنّف في باقي كتبه « 1 » .
« و » يستحبّ « الثلاث في الباقي » من النجاسات ؛ للأمر به في بعض الأخبار « 2 » .
« والغُسالة » وهي : الماء المنفصل عن المحلّ المغسول بنفسه أو بالعصر « كالمحلّ قبلها » أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كانت من الغَسلة الأولى وجب غَسل ما أصابته تمام العدد ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا .
وهذا يتمّ فيما يُغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة ، أمّا المخصوص كالوُلوغ فلا ؛ لأنّ الغسالة لا تسمّى وُلوغاً ، ومن ثَمّ لو وقع لعابه في الإناء بغيره لم يوجب حكمه .
وما ذكره المصنّف أجود الأقوال في المسألة ، وقيل : إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً « 3 » وقيل : بعده « 4 » فتكون طاهرة مطلقاً ، وقيل : بعدها « 5 » .
ويستثنى من ذلك ماء الاستنجاء ، فغسالته طاهرةٌ مطلقاً ما لم تتغيّر بالنجاسة أو تُصَب « 6 » نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه أو محلّه .
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 126 ، والبيان : 93 ، والدروس 1 : 125 .
( 2 ) الوسائل 2 : 1076 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .
( 3 ) قاله جماعة ، منهم الكيدري في الإصباح : 25 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 55 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 141 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 59 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 60 .
( 4 ) وهو اختيار الشيخ في المبسوط 1 : 92 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 61 .
( 5 ) وهو اختيار الشيخ في الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .
( 6 ) في ( ع ) : ما لم يتغيّر أو يصب ، وفي ( ف ) : ما لم يتغيّر أو يصبه .