« والاستحالة » كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة ، والماء النجس بولًا لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً ، ونحو ذلك .
« وانقلاب الخمر خَلّاً » وكذا العصير بعد غليانه واشتداده .
« والإسلام » مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به : من شعر ونحوه ، لا لغيره كثيابه .
« وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ » كالاذن « 1 » والفرج « بزوال العين » ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ، كالطعام والكحل . أمّا الرطوبة الحادثة فيه - كالريق والدمع - فبحكمه . وطُهر « 2 » ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه « 3 » .
* * * « ثمّ الطهارة » على ما علم من تعريفها « اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم « 4 » » الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم .
هامش
( 1 ) بضمّ الذال وسكونها .
( 2 ) في ( ف ) : يطهر .
( 3 ) راجع الصفحة 69 .
( 4 ) في ( ق ) : أو الغسل أو التيمّم .