تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( نكته پنجم ) : ( اذا عرفت ما ذكرنا . . . ج ص 82 ، س 22 ، ق ص 50 ، س 22 ) . ما ذكرنا اين بود كه معناى اصطلاحى اجماع ، اتفاق كل علماء يك عصر مىباشد و از باب مسامحه و تجوّز بر اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها است ( اجماع دخولى ) و همچنين بر اتفاق جماعتى كه امام ( ع ) داخل آنها نيست و لكن از طريق حدس و لطف و تقرير موافقت امام ( ع ) كشف مىگردد ، ( اجماع لطفى و تقريرى و حدسى ) اطلاق و استعمال مىشود . و اينك راجع به نحوه نقل اجماع بحث مىنمايد ناقل و حاكى اجماع به چندين گونه نقل اجماع مىنمايد : 1 - نقل اجماع بقول مطلق مثلا مىگويد السورة واجبة فى الصلاة لاجماع . . . و يا نسبت به مسلمين مىدهد و مىگويد السورة واجبة فى الصلاة لاجماع المسلمين 3 - و يا نسبت به شيعه مىدهد ( لاجماع الشيعة . . . ) 4 - لاجماع اهل الحق و غير ذلك . در تعبيرات مذكور دخول امام ( ع ) در بين مجمعين مورد نظر مىباشد . ( و قد ينقله مضافا الى من عد الامام ( ع ) و گاهى ناقل اجماع ، اجماع و اتفاق را به غير امام ( ع ) نسبت مىدهد . 5 - مثلا مىگويد اجمع علمائنا او اصحابنا او فقها اهل البيت و غير ذلك كه ظاهر و متبادر عرفى از نقل مذكور اتفاق كسانى است كه امام ( ع ) داخل آنها نمىباشد گرچه از نظر لغت لفظ عالم و فقيه شامل امام ( ع ) ايضا مىشود و لكن از لحاظ ظهور عرفى احتمال شمول تعبيرات مذكور امام ( ع ) را ، مرجوح خواهد بود . نتيجه نكته پنجم : ( فان اضاف الاجماع . . . ) اگر لفظ اجماع و اتفاق منسوب به ما عداى امام ( ع ) باشد مانند تعبيرات شماره 5 ، بدون ترديد چنين اجماعى اعتبار و حجيّت ندارد چه آنكه ناقل اجماع نقل حجة نكرده است و برفرضى كه خود