هُوَ العِلمُ بالقَواعِدِ الآلِيّةِ التِي يُمكِنُ أنْ تَقَعَ كُبرَى استِنتَاجِ الأحكامِ التَكلِيفِيّةِ الإلهيّةِ أوْ الوَظِيفَةِ العَمَليّةِ « 1 » .
تأكيد مىفرمايند كه : « مباحث الفاظ » از دائرهء مسائل علم اصول خارجاند ؛ لكن بهدليل كثرت دوران آنها در استدلالات فقهى از يكسو و عدم تعرّض به آنها در علمى ديگر از سوى ديگر ، در علماصول دربارهء آنها بحث مىشود .
* محقّق بزرگوار مرحوم سيد محمّد تقى حكيم ( رحمه الله ) :
كه با تأكيد بر اينكه : ميزان در اصولى بودن مسأله ، اين است كه « كبراى قياس استنباط حكم شرعى » قرار بگيرد ؛ مباحثالفاظ و نيز مباحث استلزامات عقلى را - بهدليل اينكه كبراى قياس استنباط حكمشرعى قرار نمىگيرند - از مسائلاصول خارج مىداند . معظّمله مىفرمايد :
وَالحقُّ الذِي نَعتَقِدُهُ أنّ بَحثَ مَا يتّصِلُ بَمَباحِثِ الألفَاظِ وَغَيرَها مِمّا يُلابِسُ قِياسَ الاستِنباطِ ممّا اعتَادُوا بَحثَهُ في عِلمِ الأصُولِ ، وَإن كانَ عَلى دَرجَةٍ مِنَ الضرُورَةِ - لإغفَالِ بَحثِهِ عَلى هَذا المستَوَى في مَظانّهِ مِن الكُتُبِ الأخرَى - إلّا أنّ تَسمِيَتهُ بِالأصُولِ لا يتّضِحُ لها وَجهٌ ، فَالأنسَبُ اعتِبَارُها مِنَ المبَادِئ وَبحثُها عَلى هَذا الأسَاسِ ، مَع تَقليصِ بَحثِهَا إلى مَا تمُسُّ الحَاجَةُ إليهِ مِن حَيثُ تَشخِيصِ دَلالاتِها اللُغَوِيَّةِ وَإقصَاءِ كُلّ مَا لا يَمُتّ إلى وَاقِعِها اللُغَوِيِّ مِن البُحُوثِ الفَلسَفِيّة وَغِيرِها « 2 » .
دليل بيرونشمردن مباحثالفاظ و استلزاماتعقليه از علماصول توسّط اين بزرگواران خواه كبروىنبودن اين دسته مسائل ، يا در طريق تحصيلحجّتنبودن آنها - بنا به اعتقاد اين بزرگواران - يا هر دليل ديگرى باشد بهنظر نمىرسد نظر صائبى باشد ؛ زيرا اگر در سير شكلگيرى مباحثاصول دقّت كنيم ؛ اين دسته از مسائل را از نخستين مسائلى مىيابيم كه هستهء اصلى و بنياد نخستين شكلگيرى علماصول را تشكيل دادهاند و در همهء ادوار علماصول جزو مهمترين مباحثى بودهاند كه لااقل حدود نيمى يا بيشتر از كل مسائلاصول را بهخود اختصاص دادهاند ! !
هامش
( 1 ) . مناهج الأصول : 51 : 1 .
( 2 ) . الأصول العامة للفقه المقارن : 38 : 3 . .