إلّا بِفَاتِحَةِ الكِتابِ » « 1 » كه موجب تضيق دائرهء احكام مترتّب بر صلاة و رفع آنها در مورد صلاة بدون فاتحهء الكتاب مىشود ؛
4 ) تضييق حكمى : نظير : « لا تَبِعْ مَا لَيسَ لَكَ » « 2 » كه موجب تضييق حكم دارد در آيهء أحَلَّ اللهُ البَيعَ « 3 » مىشود يا « لا طَاعَةَ لِمخلُوقٍ في مَعصِيَةِ الخَالِقِ » « 4 » كه موجب تضييق دايرهء حكم در « أَطِعْ وَالِدَيْكَ » « 5 » مىشود .
* قاعده چهارم :
قرينيت عرفى دليل مبين ، بر مراد از دليل مجمل :
نظير وجه جمع بين مخصّص و عام ، بنا بر عدم تفكيك عرضى مدلول عام ، به نحوى كه موجب انحلال مدلول عام ، به حصهء باقى تحت العام ، و حصهء مندرج تحت مخصص بشود ؛ بلكه بنا بر اين باور كه عرف ورود مخصص را قرينهء بر مراد از لفظ عام مىداند ، و لفظ عام را به سبب قرينهء مخصص حمل بر ارادهء خلاف ظاهر آن ، كه ارادهء ايجاب حكم عام بر ما بقى بعد التّخصيص ، و سلب حكم عام از حصهء مندرج تحت المخصص است مىكند . اين قرينيت عرفى ، در موارد تخصيص يا تقييد متعلّق در احكام ايجابى نيز مورد دارد ؛ نظير : فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ « 6 » نسبت به : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ « 7 » .
* قاعده پنجم :
تعيين مفاد دليل مجمل به وسيلهء دلالت التزامى دليل مبين :
اين قاعده در آنجا جارى است كه قطع به جدّيت در دليل مجمل وجود داشته باشد و احتمال عدم الجد در آن منتفى باشد .
هامش
( 1 ) . همان ، أبواب القراءة فى الصلاة ، باب 1 ، حديث 1 ، ( نقل به مضمون ) .
( 2 ) . همان ، أبواب عقد البيع وشروطه ، باب 2 ، حديث 1 ، باللفظ : « لا يجوز بيع ما ليس عليك » .
( 3 ) . سور بقره : 275 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، أبواب الامر و النهى ، باب 11 ، حديث 7 و 10 .
( 5 ) . همان ، أبواب أحكام الأولاد ، باب 92 ، حديث 4 ، و نيز همان ، أبواب الأمر والنهى ، باب 19 ، حديث 5 .
( 6 ) . سور بقره : 222 .
( 7 ) . سور بقره : 223 . .