تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

مطلب‌ششم : صحيح در مورد نزاع بين صحيحى و اعمّى

[ 1 ] : ادله قول به وضع للصحيح :

قائلين به وضع اسماء عبادات براى صحيح - از جمله مرحوم آخوند صاحب كفايه - به ادلّه‌اى تمسّك جسته‌اند كه ما حصل آنها بدين قرار است : * دليل اوّل : ادعاى تبادر است . بدين تقريب كه آنچه از الفاظ عبادات در اوّلين وهله به ذهن مىآيد معناى صحيح است « 1 » . * اشكال مرحوم امام : حضرت امام‌خمينى ( قدس سره ) بر اين استدلال كه از سوى صاحب‌كفايه بيان شده است ايراد گرفته‌اند كه : إنّ مُدَّعِي التَبَادُرِ للصَحِيحِ لابُدَّ أن يَتَصَّوَرَ مَعنَىً وَيُعَيِّنَ لَهُ عُنوَانَاً يُسَاوِقُ الصَحِيحَ في ظَرفِ التَبادُرِ حَتَّى أنَّ المتبَادِرَ هُو الصَحِيحُ . وَمَا ذَكَرُوهُ ؛ وَإن كَانَ مِمَّا يُسَاوِقُهُ إلّا أنه ليسَ ممّا يَخطُرُ بِبَالِهِ في وِعَائِهِ ؛ بَل بَعدَهُ بِرُتبَتَينِ . وَهَذا لا يُصَحِّحُ أمرَ التَبَادُر « 2 » . سپس در توضيح اين مطلب مىفرمايد : آنچه از هر لفظى در ابتدا متبادر مىشود ، ابتدا خود ماهيت است سپس لوازم ماهيت ، و از آن پس مصاديق خاجى و سپس عوارض
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول ( با حاشى مشكينى ) 45 : 1 - 43 . ( 2 ) . تهذيب الأصول 61 : 1 . .