ويقول بعض فقهاء المالكية ما نصّه : « واستتيب المرتدّ وجوبا ولو عبدا أو امرأة ثلاثة أيّام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى من ماله وبلا معاقبة وإن لم يتب » « 1 » .
ويقول الإمام الشافعي : « ويجب استتابة المرتدّ ذكرا أو غيره لأنّه كان محترما بالإسلام ، وربما عرضت له شبهة فتزال . وقيل : يمهل ثلاثة أيام » .
باب الرّدة في حاشية البجيرمي على شرح المنهج طبع بولاق سنة 1309 ه .
وقال الإمام أحمد بن حنبل : من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي اليه ثلاثة أيام ( كشّاف القناع على متن الإقناع . طبع القاهرة سنة 1319 ه ج 4 ص 100 - 105 ) على أنّه لا ينبغي أن يكفّر مسلم يحتمل عمله أو قوله الكفر وعدمه إلّا إذا كان التكفير بقوله أو عمله مجمعا عليه . وقد صرّح العلماء بأنه لا يكفّر مسلم بقول يحتمل الكفر من تسع وتسعين وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد ، عن باب المرتدّ في حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار لابن عابدين ( ط مصر س 1272 ه ) ص 283 - 292 - انتهى ما نقلناه ملخّصا من كتاب تاريخ الإسلام السياسيّ للدكتور حسن إبراهيم حسن .
وقال ابن كثير في ج 6 ص 311 من تاريخه البداية والنهاية :
وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجة عن أبي هريرة : أنّ عمر
هامش
- 1324 ه جزء 10 ص 98 - 100 .
( 1 ) نقل ذلك عن باب الردة وأحكامها في الشرح الكبير للدرديري ( طبع بولاق سنة 1319 ) ج 4 ص 270 وحاشية الدسوقي ج 4 ص 267 .
وراجع الأحكام السلطانية للماوردي . ط المصرية الأولى .