شككنا فيها جميعا فلا حرمة ، لأن الأصل هو العدم ، حتى يثبت واحد منها « 1 » .
وروي علي بن مهزيار عن أبي الحسن ، موسى الكاظم أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب إليه : قليله وكثيره حرام .
ولكن تأوله فقهاء الشيعة على الكراهة ، أو التقية كما هي عادتهم فيما يخالف مذهبهم من أقوال الأئمة !
هامش
( 1 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 5 / 215 - 217 .