تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
شككنا فيها جميعا فلا حرمة ، لأن الأصل هو العدم ، حتى يثبت واحد منها « 1 » . وروي علي بن مهزيار عن أبي الحسن ، موسى الكاظم أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب إليه : قليله وكثيره حرام . ولكن تأوله فقهاء الشيعة على الكراهة ، أو التقية كما هي عادتهم فيما يخالف مذهبهم من أقوال الأئمة !
هامش
( 1 ) - ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 5 / 215 - 217 .
بين السنة والشيعة — صفحة 760 | محمد شريف عدنان الصواف