3 - وعن حمران قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 1 » .
4 - وعن عبد اللّه بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له نساؤه : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمهات أولادك ، وجواريك ، فظاهر منهنّ ، ثم ذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : ليس عليك شيء ارجع إليهنّ « 2 » .
5 - وعن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال : قلت لأبي الحسن ، موسى الكاظم عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ؟
فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني قوي على أن أكفّر .
فقال : ليس عليك شيء ، قلت : إني قوي على أن أكفّر رقبة ، ورقبتين .
قال : ليس عليك شيء قويت أم لم تقو « 3 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على مشروعية الكفارة في الظهار « 4 » للآية والآثار ،
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 153 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : الظهار ، الحديث رقم : ( 153 ) ، و ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 15 / 509 ، [ كتاب الظهار ] ، باب : أنه لا يقع الظهار إلا في طهر لم يجامعها فيه ، . . . ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 155 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : الظهار ، الحديث رقم : ( 7 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 155 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : الظهار ، الحديث رقم : ( 4 ) .
( 4 ) - الظهار لغة : مقابلة الظهر بالظهر ، يقال : تظاهر القوم إذا تدابروا .