المسألة رقم ( 3 ) - حكم المواقعة بعد الظهار ، وقبل الكفارة :
1 - يقول اللّه تعالى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
[ سورة المجادلة : 58 / 3 ] .
2 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقد ظاهر من امرأته ، فوقع عليها ، فقال : يا رسول اللّه ، إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفّر ، فقال : « ما حملك على ذلك يرحمك اللّه ؟ » .
قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر .
قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللّه » « 1 » .
3 - وعن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ؟
قال : فليكفّر .
قلت : فإنه واقع قبل أن يكفّر ؟ .
قال : أتى حدا من حدود اللّه عز وجلّ ، وليستغفر اللّه ، وليكفّ حتى يكفّر « 2 » .
4 - وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا خلاف « 3 » .
هامش
( 1 ) - الخمسة ، والحاكم وصححه ، وقال الذهبي : ورجاله ثقات ، ورواه الكليني عن علي رضي الله عنه في ( الكافي ) 6 / 159 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : في الظهار ، الحديث رقم : ( 27 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 160 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : في الظهار ، الحديث رقم : ( 31 ) .
( 3 ) - ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 265 ، باب : أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، و ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 255 .