تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب الكفارة على من ظاهر من امرأته ، واختلفوا في حكم من ظاهر ، ووطئ قبل أن يكفّر . فقال فقهاء المذاهب الأربعة من السنة : عليه كفارة واحدة ، واستدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس الذي رويناه « 1 » ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم « 2 » . وذهب الإمامية في المشهور من مذهبهم أن من واقع قبل أن يكفّر وجب عليه كفارتان ، واستدلوا بالأثر المروي في ذلك عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » ، ووافقهم في ذلك عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وروي عن الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي أنه إن واقعها قبل الكفارة ، فعليه ثلاث كفّارات « 4 » . وقد رويت عند الإمامية آثار عدة موافقة لمذهب فقهاء السنة ، روينا بعضها في أول المسألة ، منها عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ؟ قال : فليكفّر . قلت : فإنه واقع قبل أن يكفّر ؟ .
هامش
( 1 ) - انظر : ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 6 / 277 ، و ( اللباب في شرح الكتاب ) للغنيمي الميداني ، 2 / 191 ، و ( المعونة ) للقاضي عبد الوهاب ، 2 / 892 ، و ( كفاية الأخيار ) للحصني الدمشقي ، 2 / 115 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص : 384 . ( 2 ) - ( تحرير الوسيلة ) للإمام الخميني ، 2 / 324 . ( 3 ) - ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 6 / 277 . ( 4 ) - ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 6 / 277 .