المبحث الثاني - أحكام الطلاق ، والخلع ، والعدة :
المطلب الأول : شروط صحة الطلاق :
المسألة رقم ( 1 ) - حكم الإشهاد على الطلاق :
1 - يقول اللّه تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً
[ سورة الطلاق : 65 / 2 ] .
2 - وعن عمران بن الحصين أنه سئل عن الرجل يطلّق امرأته ، ثم يقع بها ، ولم يشهد على طلاقها ، ولا على رجعتها ، فقال : طلّقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها ، وعلى رجعتها ، ولا تعد « 1 » .
3 - وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق السنة ، يطلقها تطليقة ، يعني على طهر ، من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب « 2 » .
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة [ كتاب الطلاق ] ، باب : الرجعة ، الحديث رقم ( 2025 ) ، وسنن أبي داود [ كتاب الطلاق ] ، باب : الرجل يراجع ولا يشهد ، الحديث رقم ( 2186 ) ، وقال ابن حجر في ( بلوغ المرام ) : سنده صحيح .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 6 / 67 ، [ كتاب الطلاق ] ، باب : تفسير طلاق السنة والعدة ، وما يوجب الطلاق ، الحديث رقم ( 1 ) .