تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨

المسألة رقم ( 4 ) - حكم زواج المسلم بالكتابية :

1 - قال اللّه تعالى :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ
[ سورة المائدة : 5 / 5 ] . 2 - وعن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية ، فقال : تزوّجناهنّ زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا ، فلما رجعنا طلقناهنّ ، وقال : لا يرثن مسلما ، ولا يرثهنّ ، ونساؤهم لنا حلّ ، ونساؤنا عليهم حرام « 1 » . 3 - وعن نافع أن ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : إن اللّه تعالى حرّم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة : ( ربها عيسى ) ، وهو عبد من عباد اللّه عز وجل « 2 » . 4 - وعن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه أنه سأله عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ قلت : يكون له فيها هوى .
هامش
( 1 ) - ( السن الكبرى ) للبيهقي ، 7 / 172 ، و ( معرفة السنن والآثار ) للبيهقي ، 10 / 120 . ( 2 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الطلاق ] ، باب قول اللّه تعالى :وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.
بين السنة والشيعة — صفحة 718 | محمد شريف عدنان الصواف