تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزوجه إياها غضاضة « 1 » . ( نقصا ) . 5 - وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
[ سورة الممتحنة : 60 / 10 ] « 2 » . 6 - وعن محمد بن أبي حمزة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر قال : سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة بن عبيد اللّه يهودية « 3 » . ملاحظة : انظر في هذا الأثر احتجاج الأئمة بفعل الصحابة رضي اللّه عنهم .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج نصرانيا ، أو يهوديا ، واختلفوا في نكاح المسلم للنصرانية ، واليهودية ، فذهب فقهاء المذاهب السنية الأربعة إلى جوازه ، واستدلوا بقوله تعالى :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
هامش
( 1 ) - ( من لا يحضره الفقيه ) 3 / 266 ، الحديث رقم : ( 4422 ) . ( 2 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 199 ، و ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 178 . ( 3 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي ، 2 / 199 ، و ( الاستبصار ) للطوسي ، 3 / 179 .
بين السنة والشيعة — صفحة 719 | محمد شريف عدنان الصواف