انتهى الأجل قبل الدخول ، وإذا طلقت الدائمة بعد الدخول وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات ، أو ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل .
أما المنقطعة فعدتها بعد الدخول وانقضاء الأجل حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إن كانت غير حامل ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل . . هذا بالقياس إلى طلاق الدائمة ، وانتهاء أجل المنقطعة ، أما بالنسبة إلى عدة الوفاة فلا فرق بينهما إطلاقا ، دخل أم لم يدخل ، هذا مع عدم الحمل ، أما معه فتعتدان بأبعد الأجلين من وضع الحمل وهو أربعة أشهر وعشرة أيام .
4 - اختلف فقهاء المذهب الجعفري في توارث الزوجين في الزواج المنقطع ، فذهب جماعة ، منهم الشهيد الأول محمد بن مكي ، والشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ، ذهبوا إلى أنه لا يورث إلا مع الشرط ، لأن عقد الزواج بطبيعته لا يقتضي التوارث ، ولا عدمه ، ومتى حصل الشرط وجب العمل به ، لحديث : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام : ( إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ) « 2 » .
5 - لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ، أما الدائمة فلها النفقة ، حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق .
6 - يكره التمتع بالأبكار ، أمّا الزواج بهن دواما فمندوب ، قال صاحب الحدائق :
( سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار ) « 3 » .
7 - قال الفقهاء : للزوجة الدائمة حق على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليالي معطيا لها وجهه ، وإن لم يتلاصق الجسدان ،
هامش
( 1 ) - ذكره البخاري تعليقا في ترجمة باب : أجر السمسرة من [ كتاب الإجارة ] .
( 2 ) - ( تهذيب الآثار ) للطوسي 7 / 264 ، الحديث رقم ( 66 ) ، الباب رقم ( 21 ) .
( 3 ) - ( بحار الأنوار ) للمجلسي 103 / 318 ، باب ( 10 ) ، الحديث رقم ( 33 ) .