ذلك . . ولكنه ذكر إلى جانبها روايات أخرى تدل على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة ، كما هو الحكم في الدائم ، منها ما رواه عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن المتعة ؟ فقال : هي أحد الأربعة « 1 » ، ومنها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل : هل المتعة مثل الإماء ، يتزوج ما شاء ؟ فقال : لا ، هي من الأربع « 2 » .
وبالجملة إن كل ما يثبت للزوجة الدائمة يثبت للمنقطعة إلا ما خرج بالدليل ، وقد دلّ الدليل على ما ذكرناه من الفروق ، فيبقى غيرها من الآثار والأحكام على حكم العموم « 3 » .
هامش
( 1 ) - لم أجده في شيء من كتب الرواية عند الشيعة .
( 2 ) - لم أجده في شيء من كتب الرواية عند الشيعة ، روى في البحار أنه قال : سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهنّ بما شاء 103 / 317 ، الباب ( 10 ) ، الحديث رقم ( 30 ) ، وعن الصادق أيضا أنه سئل عن المتعة : هل هي من الأربعة ؟ قال : ولا من السبعين .
( 3 ) - انظر : ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 5 / 240 وما بعد . و ( الفقه المأثور ) لآية اللّه المشكيني ، ص : 293 .