المسألة رقم ( 5 ) - حكم ركعتي الطواف :
1 - عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال : « اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم ، فطاف بالبيت ، وصلى خلف المقام ركعتين ، ومعه من يستره من الناس » « 1 » .
2 - وعن زرارة عن أحدهما : أبي عبد اللّه ، أو أبي جعفر قال : ( لا ينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام ، فأمّا التطوع فحيث شئت من المسجد ) « 2 » .
3 - وعن يحيى الأزرق عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قلت له :
إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس ؟
قال : لا .
قلت : فكيف يصلي الرجل إذا اعتلّ ، ووجد فترة صلاة الليل جالسا ، وهذا لا يصلي ؟
فقال : يستقيم أن تطوف ، وأنت جالس ؟
قلت : لا .
قال : فصلّ وأنت قائم « 3 » .
4 - وعن أبي الصبّاح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة ، فقال : إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، فإن اللّه عز وجل يقول :
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الحج ] ، باب : من لم يدخل الكعبة ، الحديث رقم ( 1600 ) ، وانظر صحيح مسلم في [ كتاب الحج ] ، الحديث رقم ( 1218 / 147 ) .
( 2 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 418 ، [ كتاب الحج ] ، باب : ركعتي الطواف وو قتهما ، الحديث رقم ( 8 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 418 ، [ كتاب الحج ] ، باب : ركعتي الطواف وو قتهما ، الحديث رقم ( 9 ) .