تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
أن يكون عندهم واجب ، ولا يجوز التحلل التحلل الأكبر قبل أدائه ، وتجوز النيابة فيه ، ويسقط عن الحائض والمعذور ، ومما يدل على ذلك ما روي عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللّه أنه قال : ( لولا ما منّ اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ) « 1 » .
هامش
( 1 ) - ( روضة الطالبين ) للنووي ، 3 / 116 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 3 / 469 .