تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦

المسألة رقم ( 4 ) - هل يشترط الختان لصحة الطواف :

1 - عن حريز عن أبي عبد اللّه قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن « 1 » . 2 - وعن إبراهيم بن ميمون قال : عن أبي عبد اللّه في الرجل يسلم فيريد أن يحجّ ، وقد حضر الحج ؛ أيحجّ أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتى يختتن ؟ « 2 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق فقهاء السنة والشيعة على اشتراط الطهارة لصحة الطواف للأدلة الواردة في ذلك « 3 » . ولكن قال الحنفية : يصحّ طواف المحدث ، وعليه أن يجبره ببدنة « 4 » . ولكن قال الإمامية : يشترط لصحة الطواف أن يكون الرجل مختونا ، فلا يصحّ طواف الأقلف ، واستدلوا لذلك بالآثار الواردة عن أبي عبد اللّه جعفر الصادق رضي الله عنه ، والتي روينا بعضها ، وهو بالإجماع عندهم .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 9 / 446 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب الطواف ، باب : اشتراط الطواف بالختان دون الخفض ، الحديث رقم ( 1 ) . والخفض : ختان المرأة ، ويقال للمرأة للخاتن خافض . انظر ( لسان العرب ) لابن منظور 7 / 146 . ( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 9 / 369 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب مقدمات الطواف ، باب : اشتراط طواف الرجل بالختان ، الحديث رقم ( 2 ) . ( 3 ) - ( الروضة الندية ) للقنوجي ، ص 387 ، و ( مختصر سيدي خليل ) ، ص 76 ، و ( روضة الطالبين ) 3 / 79 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 3 / 390 . ( 4 ) - ( الفقه المأثور ) لآية اللّه المشكيني ، ص 202 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 191 .
بين السنة والشيعة — صفحة 676 | محمد شريف عدنان الصواف