المسألة رقم ( 6 ) - هل يجزئ القصّ من الشارب واللحية عند التحلّل :
1 - قال اللّه سبحانه وتعالى :
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
[ سورة الحج : 22 / 29 ] .
2 - وعن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أتى منى ، فأتى الجمرة ، فرماها ، ثمّ أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : « خذ » ، وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه للناس « 1 » .
3 - وعن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان إذا حلق رأسه في حجّ أو عمرة أخذ من لحيتيه وشاربيه « 2 » .
4 - وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ينبغي للصّرورة - الصّرورة هو من يؤدي حج الفرض - أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق « 3 » .
5 - وعن أبي بصير عن أبي الحسن موسى الكاظم في الرجل إذا جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى . قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره ، أو يقصّر ، وعلى الصّرورة أن يحلق « 4 » .
6 - عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ، ثم حلقت رأسي طلب التلذّذ فدخلني من ذلك شيء ؟
هامش
( 1 ) - صحيح مسلم في [ كتاب الحج ] ، باب : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ، الحديث رقم ( 1305 / 323 ) .
( 2 ) - موطأ الإمام مالك [ كتاب الحج ] ، باب : التقصير ، الحديث رقم ( 187 ) .
( 3 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 493 ، [ كتاب الحج ] ، باب : الحلق والتقصير ، الحديث رقم ( 6 ) .
( 4 ) - ( الكافي ) للكليني ، 4 / 493 ، [ كتاب الحج ] ، باب : الحلق والتقصير ، الحديث رقم ( 5 ) .