تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
وقالوا أيضا : لو طاف الصبي غير المختون ، أو طيف به بعد أن أحرم فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوّج بعد البلوغ إلا أن يأتي بالعمرة لأن الختان كان شرطا في صحة الطواف « 1 » . ولم يرد شيء في المختون ، والأقلف وطوافهما عند السنة ، ولكن لا شكّ أن حكم طوافه كحكم صلاته ، وهي صحيحة إلا إذا كانت تحت القلفة نجاسة « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( دروس في الفقه المقارن ) لآية اللّه الجناتي ، ص 519 . ( 2 ) - انظر ما يتعلق بأحكام الختان عند المذاهب الأربعة في ( المبسوط ) للسرخسي 10 / 156 ، و ( مواهب الجليل ) لمحمد بن عبد الرحمن المغربي 3 / 258 ، و ( روضة الطالبين ) للنووي 10 / 181 ، و ( كشاف القناع ) للبهوتي 1 / 80 ، و ( شرح العمدة ) لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 1 / 244 .