5 - وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه : كنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم بثيابه إلى الشجرة « 1 » .
6 - وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟
فقال : يا ميسّر أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم تصليها ستا ؟
فقلت : أصليها أربعا !
قال : فذلك سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم أفضل من غيرها « 2 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يجاوز المواقيت التي عيّنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم من غير إحرام ، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل .
واتفقوا على أن من كان منزله داخل الحرم يحرم من بيته .
كما اتفقوا على تحديد المواقيت حسب ما جاء في روايات الفريقين دون اختلاف .
واختلفوا في حكم الإحرام من الميقات فقال فقهاء السنة : إنه واجب ، وقال الإمامية : إنه ركن .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 8 / 234 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب المواقيت ، باب : من أحرم قبل الميقات ، ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 8 / 234 ، [ كتاب الحج ] ، أبواب المواقيت ، باب : من أحرم قبل الميقات ، ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة ، الحديث رقم ( 6 ) .