تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣

المبحث الخامس - أحكام الخمس :

المسألة رقم ( 1 ) - فيما يجب فيه الخمس :

1 - قال تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
[ سورة الأنفال : 8 / 41 ] . 2 - وعن مروان بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس « 1 » . 3 - وعن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني على الرضا : أخبرني عن الخمس ؛ أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة « 2 » .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 344 ، [ كتاب الخمس ] ، باب : وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة و . . . ، الحديث رقم ( 6 ) . ( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 344 ، [ كتاب الخمس ] ، باب : وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات ، الحديث رقم ( 1 ) .