تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠

المبحث الرابع - زكاة الفطر :

المسألة رقم ( 1 ) - على من تجب زكاة الفطر :

1 - عن ابن عمرو رضي اللّه عنهما قال : فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد ، والحرّ ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة « 1 » . 2 - وعن يونس بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة « 2 » . 3 - وعن علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق رضي الله عنه قال : ( وإنما الفطرة على الفقير ، والغني ، والصغير ، والكبير ) « 3 » . 4 - وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال : ( صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ) « 4 » . 5 - وعن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري في [ كتاب الزكاة ] ، باب : فرض صدقة الفطر ، الحديث رقم ( 1504 ) ، وصحيح مسلم في [ كتاب الزكاة ] ، باب : صدقة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، الحديث رقم ( 984 ) . ( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 224 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو لا يملك كفاية سنة ، الحديث رقم ( 11 ) . ( 3 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 224 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو لا يملك كفاية سنة ، الحديث رقم ( 12 ) . ( 4 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 225 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : استحباب إخراج الفقير الفطرة ، الحديث رقم ( 1 ) .