تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بين السنة والشيعة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم : « العجماء جرجها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » « 1 » .

مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :

اتفق الفقهاء من السنة والشيعة على وجوب الخمس ( 20 % ) في غنائم الحرب وفي الركاز - دفين الجاهلية ، وما لا يعلم صاحبه - للنصوص الواردة في ذلك « 2 » . واختلفوا في وجوبه فيما سوى ذلك ، فقال الفقهاء الأربعة : لا يجب الخمس فيما سوى ذلك لانعدام النص الدالّ على ذلك . وقال الشيعة الإمامية : يجب الخمس في كل فائدة مال يستفيدها الإنسان إضافة إلى غنيمة الحرب ، والركاز ، وثمرة الغوص - كاللؤلؤ والمرجان - دون الأسماك ، وفي أرباح التجارة ، والصناعة ، والزراعة ، والمهن ، وراتب الموظف ، وكل فائض عن نفقة الإنسان ، ويجب الخمس كذلك في المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام . واختلفوا في الميراث ، والمهر ، والهبة إذا زادت عن مؤونة السنة فألحقها بعضهم بأحكام الخمس ، ولم يلحقها الآخرون ، ويشترط في الخمس الحول ، ويخرج عن كل الفائض وكل مال دفع خمسه مرة في عمره ، لا يدفعها مرة أخرى . ولا يشترط النصاب في الخمس إلا في المعدن ، والكنز ، والغوص ، ونصاب المعدن والكنز عشرون دينارا ، ونصاب الغوص دينار واحد .
هامش
( 1 ) - صحيح البخاري ، [ كتاب الزكاة ] ، الحديث رقم ( 1499 ) ، صحيح مسلم [ كتاب الحدود ] ، الحديث رقم ( 1710 ) . ( 2 ) - انظر : ( المبسوط ) للسرخسي ، 2 / 211 ، و ( مغني المحتاج ) للشربيني ، 1 / 293 - 294 ، و ( فتح العزيز ) للرافعي ) ، 6 / 88 .