صدقة الفطرة ؟ فقال : ( نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه ) « 1 » .
6 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه قال : ( تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ) « 2 » .
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق فقهاء السنة والشيعة على وجوب زكاة الفطر ، للنصوص السابقة عند الطرفين ، واختلفوا فيمن تجب عليه زكاة الفطر .
فقال فقهاء السنة : تجب على كل مسلم ، قادر ، كبير كان أو صغير ، فيجب على الولي إخراجها من مال الطفل ، والمجنون ، ودفعها للفقراء « 3 » .
قال الإمام الشوكاني في ( نيل الأوطار ) : تجب فطرة الصغير في ماله ، والمخاطب بإخراجها وليّه إن كان للصغير مال ، وإلا وجبت على من تلزمه نفقته ، وإلى هذا ذهب الجمهور .
وقال محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا ، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه « 4 » .
وقال الإمامية : تجب على البالغ ، العاقل ، القادر فلا تجب عندهم في مال الصغير ولا المجنون « 5 » .
هامش
( 1 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 225 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : استحباب إخراج الفقير الفطرة ، الحديث رقم ( 2 ) .
( 2 ) - ( وسائل الشيعة ) للحر العاملي ، 6 / 226 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 3 ) - ( المبسوط ) للسرخسي ، 3 / 802 ، و ( المعونة ) للقاضي عبد الوهاب ، 1 / 433 ، و ( فتح العزيز ) للرافعي 6 / 112 ، و ( المغني ) لابن قدامة ، 2 / 646 .
( 4 ) - ( نيل الأوطار ) للشوكاني ، 4 / 194 .
( 5 ) - ( منهاج الصالحين ) 1 / 325 ، و ( اللمعة الدمشقية ) للشهيد الأول ، ص 24 .