مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
أجمع فقهاء المسلمين على وجوب الزكاة في الأنعام والماشية ، واتفقوا على أنه لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب ، واختلفوا فيما يجب في الغنم والإبل عند النصاب .
نصاب الإبل وما يجب فيه :
واتفقوا على أن أول نصاب الإبل خمس ، وفيها شاة ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه .
واختلفوا فيما يجب فيها إذا بلغت خمسا وعشرين فقال الإمامية : فيها خمس شياه ، وقال فقهاء المذاهب السنية : فيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي أنهت عامها الأول ، ودخلت في الثاني ، وقال الإمامية : تجب بنت المخاض عند بلوغ الإبل ستا وعشرين .
فإذا بلغت مئة وواحدا وعشرين :
قال أبو حنيفة : في كل خمس شاة .
وقال الجمهور : فيها حقتان ، والحقة هي التي دخلت عامها الرابع - ثم لا شيء فيها عندهم حتى تبلغ ثلاثين ومئة ، ففيها حقة ، وابنتا لبون ، وبنت اللبون هي التي دخلت عامها الثالث - وحكي عن الشافعي : فيها ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثلاثين ومئة ففيها حقة وابنتا لبون .
وقال الإمامية : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإذا كان العدد من مضاعفات الأربعين عمل على حساب الأربعين ، وإن كان من مضاعفات الخمسين عمل عليه ، وإن كان مضاعفا مشتركا كان في الخيار « 1 » .
هامش
( 1 ) - انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في ( اللمعة الدمشقية ) للشهيد الأول العاملي ، ص 22 ، و ( فقه الإمام جعفر الصادق ) لمحمد جواد مغنية ، 2 / 62 ، و ( المبسوط ) للسرخسي ، 2 / 151 ، و ( الهداية ) للميرعناني ، 1 / 98 - 99 ، و ( مختصر خليل ) ص 56 ، و ( فتح العزيز ) للرافعي ، 5 / 320 ، و ( الروض المربع ) للبهوتي ، ص 140 .