وروي مثل ذلك عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 1 » .
2 - وعن قيس بن سعد أنه قال : قلت لأبي بكر بن عمرو بن حزم أخرج إليّ كتاب الصدقات الذي كتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم لعمرو بن حزم ، فأخرج إليّ كتابا في ورقة ، وفيه : « فإذا زادت الإبل على مئة وعشرين ، استوثقت الفريضة ، فما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة » « 2 » .
3 - وعن ابن شهاب الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب ، أقرأنيها سالم بن عبد اللّه ، فذكر الحديث ثم قال : « فإذا كانت - الإبل - إحدى وعشرين ومئة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة ، فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة ، فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان ، وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة ، فإذا كانت خمسين ومئة ، ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة ، فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومئة ، فإذا كانت سبعين ومئة ، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلع تسعا وسبعين ومئة ، فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة ، فإذا كانت تسعين ومئة ، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة ، فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون » « 3 » .
هامش
( 1 ) - ( الكافي ) للكليني ، 3 / 527 ، [ كتاب الزكاة ] ، باب : صدقة الإبل ، الحديث رقم ( 1 ) ، و [ كتاب الزكاة ] ، باب : صدقة الغنم ، الحديث رقم ( 1 ) .
( 2 ) - قال البيهقي في ( معرفة السنن والآثار ، 6 / 28 ) : منقطع بين قيس بن سعد والنبي ص .
( 3 ) - سنن أبي داود في [ كتاب الزكاة ] ، الحديث رقم ( 1570 ) ، وسنن الترمذي في [ كتاب الزكاة ] ، باب : ما جاء في زكاة الإبل والغنم ، الحديث رقم ( 621 ) .